1. في حالة "المدخول" (كتحصيل الانخراطات)، العمليات المتتالية الثلاث هي:
-
الإثبات، التصفية، الأمر بالتحصيل ✓
-
الالتزام، التصفية، الأمر بالدفع
-
التصفية فقط دون إثبات أو أمر
-
الأمر بالتحصيل قبل الإثبات
في حالة المدخول: الإثبات (عبر النظام الداخلي) ← التصفية (تحديد وحصر المبلغ) ← الأمر بالتحصيل (تسليم سند القبض للمحاسب) — بخلاف حالة النفقة التي تبدأ بالالتزام.
2. الفرق الدقيق بين مسطرة "المدخول" و"النفقة" هو أن الخطوة الأولى تُسمى:
-
الإثبات في كلتا الحالتين
-
الإثبات في المدخول، والالتزام في النفقة ✓
-
الالتزام في كلتا الحالتين
-
لا فرق بين المسطرتين إطلاقاً
التوازي الدقيق: الإثبات (مدخول) مقابل الالتزام (نفقة) كخطوة أولى، ثم التصفية في كلتا الحالتين، فالأمر بالتحصيل (مدخول) مقابل الأمر بالدفع (نفقة).
3. تصفية النفقة (كأداء فاتورة) لا تجوز إلا إذا استندت إلى:
-
توقع الإنجاز المستقبلي
-
موافقة شفهية من الرئيس فقط
-
عمل منجز فعلياً (سند الطلب، الفاتورة، محضر المعاينة) ✓
-
عدم وجود أي وثيقة داعمة
تصفية النفقة تشترط حصر مبلغها استناداً إلى عمل منجز فعلياً وموثق (سند الطلب، الفاتورة، محضر المعاينة)، ولا يجوز الأداء عن عمل لم يُنجَز بعد.
4. مرحلة "التأسيس أو التجديد" لجمعية مدرسية تتضمن بالأساس:
-
حل الجمعية وتصفية أموالها
-
التدبير اليومي للاجتماعات فقط
-
إجراء المصادقة النهائية من الوزارة
-
تشكيل اللجنة التحضيرية وإعداد الوثائق وإيداع الملف القانوني وفتح الحساب البنكي ✓
مرحلة التأسيس أو التجديد تشمل: تشكيل اللجنة التحضيرية، إعداد الوثائق الضرورية (القانون الأساسي، محضر الاجتماع التأسيسي)، إيداع الملف لدى السلطات، وفتح الحساب البنكي.
5. حسب الإطار القانوني المرجعي لجمعية دعم مدرسة النجاح، الفصل 12 من دستور 2011 يؤطر:
-
حرية تأسيس الجمعيات وممارسة الأنشطة الجمعوية ✓
-
التدبير المالي للجمعيات فقط
-
شروط الترقي الوظيفي
-
مسطرة التنقيط والتقييم
الفصل 12 من دستور المملكة 2011 يؤطر حرية تأسيس الجمعيات وممارسة الأنشطة الجمعوية، وهو الأساس الدستوري الذي يستند إليه الظهير 1.58.376.