التدبير المادي والمالي للمؤسسة
المجال المادي للمؤسسة والمحاسبة المادية (المرسوم 330-66)، المجال المالي ومساطر الصرف والسقوف المالية، الجمعيات المدرسية وحكامتها القانونية، مجلس التدبير وميزانية التسيير (المرسوم 2.02.376)، تنويع مصادر التمويل، والرقابة والمسؤولية المالية على مستوياتها الأربعة (محلي، قطاعي، وطني، قضائي).
أهداف الوحدة
- إتقان المحاسبة المادية : سجلات الجرد الخمسة، عتبة القابلية للجرد، والتفويت في التجهيزات المنتهية الصلاحية.
- تطبيق مساطر الصرف المالي (الالتزام، التصفية، الأمر بالصرف، الأداء) والسقوف المالية المعتمدة.
- تدبير الجمعيات المدرسية وفق إطارها القانوني ومسطرة المدخول والنفقة فيها.
- التمييز بين صلاحيات مجلس التدبير (المراقبة والمصادقة) وصلاحيات المدير (التنفيذ والصرف).
- تنويع مصادر تمويل المؤسسة مع احترام مبدأ تخصيص كل تمويل لغرضه المحدد.
- التمييز بين مستويات الرقابة المالية الأربعة (مجلس التدبير، المفتشية القطاعية، IGF، القضاء المالي) وأساسها القانوني.
يشمل المجال المادي الفضاءات والتجهيزات والممتلكات وصيانتها وأمنها.
الأساس القانوني للمحاسبة المادية
تخضع المحاسبة المادية، مثلها مثل المحاسبة المالية، للنظام الأساسي للمحاسبة العمومية بمقتضى المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967، الذي ينص الفصل 58 منه على أن محاسبة المواد والقيم والسندات تهدف إلى بيان العمليات المتعلقة باقتناء الممتلكات وحفظها واستعمالها والتصرف فيها.
محاور التدبير المادي
| المحور | الإجراءات |
|---|---|
| الجرد والممتلكات | مسك سجلّ الجرد، ترقيم العتاد، التتبّع |
| الصيانة | صيانة وقائية وإصلاحية للبنايات والتجهيزات |
| السلامة والأمن | الوقاية من الأخطار، مخطّط الإخلاء، النظافة |
| التجهيزات البيداغوجية | المختبرات، القاعات المتعدّدة، الوسائل الرقمية |
سجلات الجرد الخمسة (الدورية رقم 2050 بتاريخ 16 نونبر 1953)
تُصنَّف الممتلكات القابلة للجرد ضمن خمسة سجلات متخصصة:
| السجل | يخصَّص لـ |
|---|---|
| A | التجهيزات والأدوات المدرسية العامة |
| B | الخزانة المدرسية (الكتب والمراجع) |
| C | المختبرات |
| D | أدوات التعليم العام |
| I | مواد القسم الداخلي |
تُعتبر «أداة أو تجهيزًا قابلاً للجرد» كل ما تفوق قيمته 10 دراهم (عتبة تمييز الأدوات القابلة للجرد عن المستهلَكات، حُدِّدت أصلاً بـ40 فرنكاً بموجب الرسالة رقم 727 بتاريخ 24 فبراير 1941، ثم رُفعت لاحقاً بموجب المذكرة رقم 883 بتاريخ 15 يونيو 1955).
تُلزِم المذكرة رقم 1123 بتاريخ 26 أكتوبر 1967 (الفقرة الرابعة) مدير المؤسسة بالإشراف المباشر على مسك سجلات الجرد والتأكد من تحيينها.
التفويت في التجهيزات المنتهية الصلاحية
يتم التفويت في العتاد والتجهيزات القابلة للاستعمال والتي أصبحت غير ذات جدوى للمؤسسة عن طريق السمسرة العمومية، طبقاً للظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 أبريل 1919 المتعلق بالبيع العلني للمنقولات.
يقوم التدبير المالي على ضبط الميزانية ومساطر الصرف وتنويع الموارد في إطار قانوني تحكمه المحاسبة العمومية بمقتضى المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967.
مكوّنات التدبير المالي
| المكوّن | المضمون |
|---|---|
| الميزانية | توقّع المداخيل والنفقات وبرمجتها |
| مصادر التمويل | اعتمادات الدولة، الجماعات الترابية، الشراكات، الموارد الذاتية |
| مساطر الصرف | الالتزام، التصفية، الأمر بالصرف، الأداء |
| المحاسبة والمراقبة | مسك السجلّات، الشفافية، الافتحاص |
الأساس القانوني لمساطر الصرف
يُعرِّف الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330-66 «الأمر بالصرف» بأنه العمل الإداري الذي يحتوي، طبقاً لنتائج التصفية، على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية. وتستند مهام «المسير» (المتصرف بالمداخيل والنفقات) إلى الفصول 27 و28 و68 من المرسوم نفسه.
سقوف مالية أساسية
| السقف | القيمة | المرجع |
|---|---|---|
| الاحتفاظ نقداً في صندوق المؤسسة | 1500 درهم | القوانين والمذكرات الوزارية المنظِّمة للمحاسبة العمومية |
| الأداء نقداً من صندوق المؤسسة | 1500 درهم كحد أقصى (وإلا وجب الأداء بشيك بريدي) | نفس المرجع |
| اللجوء إلى سندات الطلب عوض طلب العروض | 200.000 درهم | المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية |
التأمين المدرسي — المبالغ المعتمدة
حدَّدت المذكرة رقم 297193 بتاريخ 13 يونيو 2007 قيمة واجب التأمين المدرسي كالتالي: 12 درهماً بالوسط الحضري، 8 دراهم بالوسط القروي، و15 درهماً بالنسبة للأقسام التحضيرية.
لا يقرّر المدير مصير الموارد المالية للمؤسسة بمفرده — مجلس التدبير هو الهيئة التي تؤطر وتراقب هذا التدبير جماعياً، بمقتضى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
تركيب مجلس التدبير
يختلف تركيب مجلس التدبير قليلاً حسب سلك المؤسسة، لكنه يضمّ عموماً :
| العضو | الصفة |
|---|---|
| مدير المؤسسة | رئيس المجلس |
| ممثلو هيئة التدريس | عضو عن كل مستوى أو سلك دراسي |
| ممثل الأطر الإدارية والتقنية | عضو |
| مسير المصالح الاقتصادية (حيث وُجد) | عضو |
| رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ | عضو |
| ممثل المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة بنفوذه الترابي | عضو |
| ممثلو التلاميذ (حيث يسري ذلك) | عضو |
لرئيس المجلس أن يدعو لحضور الاجتماعات، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره. تصح مداولات المجلس بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى.
اختصاصات مجلس التدبير
- صياغة النظام الداخلي للمؤسسة، في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية، والمصادقة عليها.
- دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها.
- دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، وتتبّع مراحل إنجازه.
- مراقبة تنفيذ ميزانية التسيير العادي والصيانة.
ميزانية التسيير : من يقرّر ومن يصرف؟
تُرصَد لكل مؤسسة ميزانية للتسيير العادي والصيانة. يتولى المدير صرفها بصفته آمراً بالصرف على المستوى المحلي، لكن ذلك يتم تحت مراقبة مجلس التدبير — أي أن المجلس هيئة رقابة ومصادقة على البرمجة والتتبع، لا هيئة تنفيذ مباشر للنفقة (التنفيذ يبقى من اختصاص المدير وفق مساطر الصرف المفصَّلة في الفصل الثاني من هذه الوحدة).
ميّز جيداً بين من يقرّر ويراقب (مجلس التدبير، هيئة جماعية) ومن ينفّذ ويصرف (المدير، آمر بالصرف فردي) — هذا التمييز يوازي مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب الذي رأيناه في الفصل الثاني، لكن على مستوى مختلف (الحوكمة الجماعية مقابل التنفيذ المحاسباتي).
تُعدّ الجمعيات المدرسية آليات شراكة تدعم تدبير المؤسسة وأنشطتها.
الجمعيات الأساسية
| الجمعية | الدور |
|---|---|
| جمعية تنمية التعاون المدرسي | دعم الأنشطة التربوية والاجتماعية والتربية على التعاون |
| جمعية دعم مدرسة النجاح | دعم مالي ولوجستي لمشاريع المؤسسة |
| الجمعية الرياضية المدرسية | تأطير الأنشطة الرياضية المدرسية |
الإطار القانوني المرجعي لجمعية دعم مدرسة النجاح
تخضع جمعية دعم مدرسة النجاح، ككل الجمعيات، للظهير الشريف رقم 1.58.376 (15 نونبر 1958) المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 75.00، إضافة إلى نصوص خاصة بإحداثها وتنظيم تدبيرها المالي:
| النص | الموضوع |
|---|---|
| الفصل 12 من دستور المملكة 2011 | حرية تأسيس الجمعيات وممارسة الأنشطة الجمعوية |
| الظهير الشريف 1.58.376 (المغيَّر بالقانون 75.00) | الإطار القانوني العام لتأسيس الجمعيات وتسييرها |
| المذكرة الوزارية 73/09 (20 ماي 2009) | إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بالمؤسسات التعليمية |
| الدليل المسطري للتدبير المالي | القواعد العملية لتدبير الجمعيات المرتبطة بمدرسة النجاح |
تمثل جمعية دعم مدرسة النجاح آلية تمكِّن مشروع المؤسسة من التعاقد والدعم المالي (تمويلاً وصرفاً)، في مزاوجة بين المتطلبات التدبيرية الإدارية والمالية للجمعيات وبين الدعم الذي تتلقاه من الدولة.
مرحلتا تدبير الجمعية
مرحلة التأسيس أو التجديد
تشكيل اللجنة التحضيرية، إعداد الوثائق الضرورية (القانون الأساسي، وثائق إخبار السلطات، محضر الاجتماع التأسيسي، لائحة الأعضاء)، ثم إيداع الملف القانوني لدى السلطات المختصة مقابل وصل مؤقت، وفتح الحساب البنكي.
التدبير اليومي
تدبير الاجتماعات الدورية، عقد اتفاقيات الشراكة، التواصل مع الجمعيات الأخرى ومختلف الجهات، ومسك السجلات الإدارية (سجل الواردات والصادرات، سجل الاجتماعات).
مهام المكتب المسيِّر
| المنصب | أبرز المهام |
|---|---|
| الرئيس(ة) | مهام تمثيلية وتدبيرية (الإشراف على مختلف الأعمال، تحقيق الانسجام بين مكونات المكتب)، ومهام محاسباتية بصفته آمراً بالصرف |
| الكاتب(ة) | توثيق مختلف العمليات الإدارية (برنامج العمل، الاجتماعات) وفق الرزنامة المتبناة أو الاستثنائية، وإعداد التقرير الأدبي بمعية باقي المكتب |
| أمين(ة) المال | يقوم مقام المحاسب العمومي: مسك السجلات المالية وإعداد التقرير المالي السنوي بمختلف فقراته |
مسطرة عمليات الصرف: مبادئ التصفية والالتزام
يتحمل رئيس الجمعية صفة الآمر بالصرف، سواء عند تحصيل مدخول أو عند صرف نفقة، وفق أربع عمليات متتالية لكل حالة:
حالة المدخول (تحصيل الانخراطات مثلاً)
- الإثبات: عبر النظام الداخلي الذي يحدد مبالغ الانخراط ولوائح المنخرطين
- التصفية: تحديد وحصر المبلغ واللوائح والمصادقة عليها
- الأمر بالتحصيل: تسليم سند القبض للمحاسب
حالة النفقة (أداء فاتورة مثلاً)
- الالتزام: إنشاء دين حالي أو مستقبلي (كسند طلب)
- التصفية: حصر مبلغ النفقة، ولا تجوز إلا لعمل منجز (سند الطلب، الفاتورة، محضر المعاينة)
- الأمر بالدفع: قرار إداري بأداء النفقة بعد التأكد من صحته وصلاحه للأداء
احفظ التوازي الدقيق بين عمليتي المدخول والنفقة: الإثبات/الالتزام ← التصفية ← الأمر بالتحصيل/الأمر بالدفع — وميّز أن التصفية في جانب النفقة تشترط دوماً وجود عمل منجز فعلياً (لا يجوز الأداء عن عمل لم يُنجَز بعد).
جمعية تنمية التعاون المدرسي — أرقام أساسية
تُنظَّم على ثلاثة مستويات (وطني، جهوي، محلي)، ولكل مستوى مؤتمر ومكتب ولجان. واجب الانخراط السنوي للعضو العامل: 20 درهماً.
| وجه الصرف من ميزانية التعاونية | النسبة (المذكرة 24/2007) |
|---|---|
| النشاط الاجتماعي | 30% |
| النشاط الثقافي | 20% |
| الإصلاح والصيانة والتجهيز | 20% |
| الورشات الفنية والتربوية | 20% |
| البستنة والتربية البيئية | 10% |
مصادر مداخيل التعاونية موزَّعة أيضاً بنسب محدَّدة: 40% من ريع بطاقات العضوية، 60% من مدخول التصوير (النسخ)، 100% من منتوج البستنة المدرسية، 7.5% من مبيعات الدفتر المدرسي، 10% من مبيعات الملف الصحي. يخضع مدير المؤسسة، بصفته مشرفاً على التعاونية، لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 (النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين).
الجمعية الرياضية المدرسية — الإطار القانوني
| النص | الموضوع |
|---|---|
| القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية (9 غشت 2006) | الإطار العام للرياضة المدرسية |
| القرار المشترك رقم 1727.95 (20 غشت 1995، ج.ر عدد 4340) | تنظيم الجمعيات الرياضية المدرسية |
| المذكرة 54 (17 مارس 1995) | إحداث الجمعيات الرياضية بالمؤسسات |
| المذكرتان 92 (23 يوليوز 2003) و66 (22 يونيو 2004) | واجبات التسجيل والانخراطات |
يتشكَّل المكتب التنفيذي للجمعية الرياضية لمدة 4 سنوات، بحيث يكون ثلثا (2/3) أعضائه من مدرسي التربية البدنية والثلث الباقي (1/3) من تلاميذ المؤسسة. تتكوَّن مداخيل الجمعية بالمؤسسة بنسبة 65% من مجموع انخراطات الجمعية الرياضية (طبقاً للقرار المشترك 1727.95).
الجمع العام لجمعية دعم مدرسة النجاح
يجتمع الجمع العام لتجديد المكتب مرة كل ثلاث سنوات. يتكوَّن المكتب من: رئيس، كاتب، نائب الكاتب، أمين، نائب الأمين، وثلاثة (3) مستشارين.
الاعتماد الحصري على مصدر تمويل واحد يجعل المؤسسة هشة أمام أي تأخر أو نقص فيه — التنويع ضمانة استمرارية، لا رفاهية إضافية.
مصادر تمويل المؤسسة التعليمية
| المصدر | طبيعته |
|---|---|
| ميزانية التسيير العادي والصيانة | اعتماد سنوي تُخصّصه الدولة، يصرفه المدير تحت مراقبة مجلس التدبير (الفصل 04) |
| موارد الجمعيات المدرسية | انخراطات، أنشطة، دعم مشاريع المؤسسة (تفصيلها في الفصل 03) |
| مساهمات الجماعات الترابية | دعم البنية التحتية أو أنشطة محلية، حسب الاتفاقيات القائمة |
| الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني | تمويل مشاريع محددة الأهداف (تجهيز، أنشطة موازية، مسابقات) |
| الهبات والوصايا | عطايا موجَّهة لفائدة المؤسسة من أفراد أو مؤسسات |
قواعد أساسية لتنويع التمويل بحكامة
- كل تمويل مخصَّص لغرض محدد (شراكة، هبة) يُصرَف حصراً في ذلك الغرض — تحويله لغرض آخر دون موافقة صريحة من الجهة المانحة إخلال بالحكامة المالية.
- يُوثَّق كل تمويل خارجي باتفاقية أو محضر واضح يحدد المبلغ والغرض والجهة المانحة وتاريخ الاستلام.
- تجهيزات ممولة جزئياً من جهات متعددة (جمعية مدرسية ومورد آخر مثلاً) تستوجب تتبعاً محاسبياً منفصلاً لكل حصة تمويل، مع تسجيل التجهيز النهائي في سجلات الجرد وفق قواعد المحاسبة المادية (الفصل 01) بصرف النظر عن مصدر تمويله.
- تمويل يصل من جمعية مدرسية لاقتناء تجهيز يوضع بصفة دائمة رهن إشارة المؤسسة يُسجَّل في ممتلكات المؤسسة نفسها لا في ممتلكات الجمعية، تفادياً لالتباس الملكية لاحقاً.
لماذا يهم التنويع فعلياً؟
- يقلّص الاعتماد الحصري على اعتماد الدولة السنوي، الذي قد يتأخر أو لا يغطي كل الحاجات الفعلية للمؤسسة.
- يفتح المؤسسة على شراكات تُغني برنامجها التربوي (أنشطة ثقافية، رياضية، تجهيزات رقمية) دون إثقال ميزانية التسيير الرسمية.
- يستدعي في المقابل حكامة أدق : كل مصدر إضافي هو التزام إضافي بالشفافية والتوثيق أمام الجهات الرقابية (الفصل 06).
القاعدة الذهبية لتدبير تمويل متعدد المصادر : كل تمويل مخصَّص يُصرَف في غرضه المحدد فقط. أسئلة الوضعيات (تجهيز مموَّل جزئياً من جمعية، تمويل شراكة لفضاء معين) تختبر هذا المبدأ تحديداً.
كل درهم يُصرَف باسم المؤسسة قابل للمساءلة أمام أكثر من هيئة رقابية — من مجلس التدبير محلياً إلى القضاء المالي وطنياً.
مستويات الرقابة على مالية المؤسسة
| المستوى | الهيئة | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| محلي / داخلي | مجلس التدبير | المرسوم 2.02.376 (17 يوليوز 2002) — مراقبة تنفيذ ميزانية التسيير (الفصل 04) |
| قطاعي | المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية | المرسوم رقم 2.11.112 (23 يونيو 2011) بشأن اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات |
| وطني (المالية العمومية عموماً) | المفتشية العامة للمالية (IGF) | المرسوم رقم 2.93.807 (16 يونيو 1994) بشأن النظام الأساسي لهيئة التفتيش العام للمالية |
| قضائي | المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية للحسابات (12 مجلساً) | القانون 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (الظهير 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002)، والمرسوم 2.15.556 المحدِّد لعدد المجالس الجهوية ومقارها |
مبدأ المسؤولية الشخصية والمالية
يقوم التدبير المالي العمومي، كما رأينا في الفصل الثاني، على الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب (المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967). هذا الفصل ليس شكلياً : كل طرف يتحمّل مسؤولية شخصية عن الأخطاء الواقعة ضمن اختصاصه —
- الآمر بالصرف (المدير، أو رئيس الجمعية المدرسية) مسؤول عن شرعية النفقة وصحة الالتزام بها ومطابقتها لعمل منجز فعلياً.
- المحاسب مسؤول عن سلامة أداء النفقة نفسها، والتحقق من استيفائها للوثائق المثبتة قبل الصرف.
هذه المسؤولية قابلة للمساءلة أمام الهيئات الرقابية المذكورة أعلاه، وقد تستتبع ملاحظات تدبيرية أو مساءلة أعمق حسب طبيعة الخلل وحجمه.
ثلاث علامات إنذار شائعة في التدبير المحلي
- نفقة نُفِّذت دون توثيق كافٍ للعمل المنجز المقابل لها (انظر مبدأ التصفية في الفصل الثاني).
- فارق غير مفسَّر بين الرصيد البنكي والرصيد المحاسبي لجمعية مدرسية أو لصندوق المؤسسة.
- تجهيز موجود فعلياً وغير مسجَّل في سجلات الجرد، أو العكس (تجهيز مسجَّل وغائب فعلياً) دون تفسير موثَّق.
احفظ التسلسل الرباعي لمستويات الرقابة (محلي ← قطاعي ← وطني ← قضائي) والنص القانوني المؤطر لكل مستوى. لا تخلط بين المفتشية العامة للمالية (IGF) ذات الاختصاص الوطني الشامل والمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية ذات الاختصاص القطاعي المحدود بمرافق التربية والتكوين.
حصيلة المصطلحات والنصوص القانونية الأساسية في هذه الوحدة.
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| مجلس التدبير | الهيئة الجماعية التي تراقب تسيير المؤسسة، برئاسة المدير (المرسوم 2.02.376) |
| ميزانية التسيير العادي والصيانة | الاعتماد السنوي الذي يصرفه المدير تحت مراقبة مجلس التدبير |
| الآمر بالصرف | من يقرر شرعية النفقة والالتزام بها (المدير على مستوى المؤسسة) |
| المحاسب العمومي | من يتحقق من سلامة أداء النفقة وينفذها فعلياً |
| المسؤولية الشخصية والمالية | تحمّل كل من الآمر بالصرف والمحاسب مسؤولية الأخطاء الواقعة ضمن اختصاصه |
| الرقابة القطاعية | رقابة المفتشية العامة للوزارة المعنية على مرافقها التابعة |
| الرقابة القضائية المالية | رقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات |
النصوص القانونية المرجعية لهذه الوحدة
- المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بمثابة نظام عام للمحاسبة العمومية.
- الظهير الشريف رقم 1.58.376 (15 نونبر 1958) المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 75.00.
- المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
- المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 23 يونيو 2011 بشأن اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات.
- المرسوم رقم 2.93.807 الصادر في 16 يونيو 1994 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
- القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002.
المراجع والمصادر
- المجلس الأعلى للحسابات — Cour des comptes — المجالس الجهوية للحسابات وتنظيمها
- وزارة الاقتصاد والمالية — المفتشية العامة للمالية
- Taalim Press — اختصاصات وتشكيل مجالس مؤسسات التعليم العمومي حسب المرسوم 2.02.376
- البوابة الوطنية للنصوص القانونية والتنظيمية — نصوص المراسيم الوزارية